الشوكاني

218

نيل الأوطار

ونحوها في غير الرأس حكومة إذا لم يقدر الشرع أرشها إلا فيه ، وحكى الشافعي في قول له أن الحكم واحد ، قال الامام يحيى : وهي غير بعيد إذ لم يفصل الخبر اه . وهو يستفاد أيضا من العموم المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام . وأخرج البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا في الموضحة في الوجه والرأس سواء . وأخرج البيهقي أيضا عن سليمان بن يسار نحو ذلك . قوله : وأن الرجل يقتل بالمرأة قد تقدم الكلام على هذا مبسوطا . قوله : وعلى أهل الذهب ألف دينار فيه دليل لمن جعل الذهب من أنواع الدية الشرعية كما سلف . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الانف إذا جدع كله بالعقل كاملا ، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل ، وقضى في العين نصف العقل ، والرجل نصف العقل ، واليد نصف العقل ، والمأمومة ثلث العقل ، والمنقلة خمسة عشر من الإبل رواه أحمد . ورواه أبو داود وابن ماجة ولم يذكرا فيه العين ولا المنقلة . وعن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : هذه وهذه سواء يعني الخنصر والبنصر والإبهام رواه الجماعة إلا مسلما . وفي رواية قال : دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع رواه الترمذي وصححه . وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : الأسنان سواء الثنية والضرس سواء رواه أبو داود وابن ماجة . وعن أبي موسى : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : في كل أصبع عشر من الإبل ، وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء ، والأسنان سواء رواه الخمسة إلا الترمذي . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل رواه الخمسة . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها رواه النسائي . ولأبي داود